المادة 150
مادة 150: ان البضائع هي رهن الرسوم. فلا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد تأدية هذه الرسوم و تأمينها او ضمانها. تدفع الرسوم نقدا وبدون حسم وفقا للاحكام الواردة في المادة 124
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 150 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 150: ان البضائع هي رهن الرسوم. فلا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد تأدية هذه الرسوم و تأمينها او ضمانها. تدفع الرسوم نقدا وبدون حسم وفقا للاحكام الواردة في المادة 124
المادة 150 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/150/