State Council 10/02/1969
شورى حكم رقم : 15 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 15/1969
- Date
- 10/02/1969
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى تقيد الاشخاص غير ذوي العلاقة بالمدة القانونية المحددة للطعن بالقرارات الادارية النافذة
-
بما ان مدة الشهرين للطعن بالقرارات الادارية النافذة تتناول الاشخاص ذوي العلاقة المباشرة بتلك القرارات اما الاشخاص الآخرين الذين لهم مصلحة في الطعن في القرارات الادارية ولم يكونوا فريقا فيها او لم تتناولهم شخصيا فليسوا مقيدين في المدة القانونية المشار اليها وذلك وفقا لما كرسته المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1932 هذا فضلا عن ان القرارين المطعون فيهما ليسا من القرارات العامة التنظيمية الخاضعة للنشر كما انهما لم يبلغا من المدعيين
- في عدم رجعية القانون على اصحاب الحق المكتسب
-
وبما ان القرار المطعون فيه صدر قبل صدور القانون رقم 1 تاريخ 11/1/1963 اي انه صدر في ظل احكام القرار رقم 75 تاريخ 13 نيسان سنة 940 قبل تعديله والذي كانت تنص المادتان السابعة والسادسة عشر منه على انه يجوز انشاء محطات التوزيع في اي مكان كان وللمحافظ ان يتخذ التدابير الخاصة ليؤمن بصورة معقولة توزيع محلات بيع المحروقات وبما ان قرار الترخيص الذي صدر وفقا لتلك النصوص التي كانت مرعية الاجراء في حينه يكون قد صدر على وجه صحيح ويكون المحافظ الذي اعتبر ان المسافة بين المحطتين والبالغة 175 مترا بحسب تقرير الخبير هي معقولة لحسب تقديره المطلق الذي منحه اياه القانون وبما ان القانون الجديد رقم 1 تاريخ 11/1/1963 الذي حدد المسافات بين محطات توزيع المحروقات لم ينص على مفعول رجعي بالغاء الرخص السابقة لصدوره لانها اصبحت حقا مكتسبا لاصحابها