Rulings

State Council 25/02/1969

شورى حكم رقم : 24 /1969

Court
شورى
Number
24/1969
Date
25/02/1969
President
اميل خلاط
Members
الصباح، نون
Source
Lebanese University

- شروط منح قرار الترخيص بانشاء مزرعة لتربية الدواجن واصول الاعتراض على هذا القرار

-

بما ان المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 932 قد نصت على ان القرارات المتعلقة بالترخيص بانشاء مؤسسة من المحلات المصنفة قابلة للاعتراض من الاشخاص الاخرين بسبب اخطار او محاذير يستهدف لها الجوار بسبب تشغيل المحل وبما ان حق المستدعي بالطعن بقرار الترخيص يقتصر على ما يمكن ان تسببه له مزرعة تربية الدواجن من اخطار او محاذير واهمها افساد الهواء وانبعاث الروائح الكريهة وبما انه تلافيا لهذه المحاذير فقد نصت المادة الثالثة المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 12 على ان المزارع ينبغي ان تكون بعيدة عن بيوت السكن ولم تحدد مسافة معينة انما تركت تقدير البعد للسلطة صاحبة الصلاحية في منح الرخصة