Rulings

State Council 13/05/1997

شورى حكم رقم : 572 /1997

Court
شورى
Number
572/1997
Date
13/05/1997
President
سليم سليمان
Members
سرحان، غندور
Source
Lebanese University

- في شروط اعطاء المساهمات المالية للمدارس المجانية وفي مسؤولية صاحب الاجازة عن اعمال مدرسته

-

بما ان القرار اورد من اجل رد اعتراض المستدعي على قرار وزارة التربية الوطنية الذي حرمه من مساهمة الدولة المالية عن العام الدراسي 1970-1971 ان هذا الحرمان يستند الى احكام الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 التي تعلق اعطاء المساهمة المالية الى المدارس المجانية على تقيد هذه المدارس بالقوانين بصورة عامة ولانه خلال العام 1969 صدرت احكام جزائية بحق المستدعي والمدرس حيدر سبليني بجرائم تمس الاداب والاخلاق مما يخالف احكام المادتين 5 و6 من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 وبما ان المستدعي ينسب الى القرار الخطأ في تطبيق وتفسير القانون وذلك لاعتباره الفعل المسند اليه والناتج عن جرم سرقة الكهرباء يشكل خرقا للشروط المنصوص عنها في المادتين 5 و6 من المرسوم رقم 1436 في حين ان هذه الشروط لا تتعلق حسب ادعائه الا بمدير المدرسة وليس بصاحب الاجازة وبما انه خلافا لادعاء المستدعي يتبين من الرجوع الى احكام المادة 6 المذكورة ان البند 8 منها يجعل صاحب الاجازة بفتح المدرسة مسؤولا امام السلطات المدنية عن جميع اعمال مدرسته التربوية والاخلاقية والوطنية وبما ان من البداهة ان من يسأل بمقتضى القانون عن امر ما يترتب عليه عدم القيام باية اعمال او تصرفات تتعارض مع تلك المسؤولية وعليه فان صاحب الاجازة بفتح مدرسة يكون من باب اولى مسؤولا عن اعماله الشخصية التي تخالف مهمة الاشراف على المدرسة التي توليه اياها الاجازة ولا سيما في كل ما تعلق بالنواحي التربوية والاخلاقية وبما ان ارتكاب المستدعي لجرم سرقة الكهرباء من شأنه ايجاب مسؤوليته المنصوص عنها في البند 8 من المادة 6 المشار اليه وتحميله بالتالي نتائج هذه المسؤولية وفقا لنص الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون رقم 32/65 وهو ما افضى اليه القرار موضوع المراجعة وبما ان المستدعي يدلي بان القرار المطلوب نقضه اخطأ في تطبيق القانون بجعله المسؤولية عن ابقاء المدرس سبليني رغم صدور الحكم الجزائي بحق هذا الاخير تترتب عليه في حين ان هذه المسؤولية تقع عملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من المرسوم 1436/1950 على عاتق مدير المدرسة وبما ان مسؤولية مدير المدرسة المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة المذكور ليس من شأنها ان تحجب مسؤولية صاحب الاجازة تلك المسؤولية التي تظل قائمة عملا بنص البند 8 من المادة 6 عن جميع الاعمال المخالفة الحاصلة في المدرسة تجاه السلطات المدنية وفي طليعة هذه السلطات وزارة التربية الوطنية مانحة الاجازة بينما لا تتحقق مسؤولية المدير الا تجاه صاحب الاجازة نفسه وبما ان المستدعي يطلب بصورة استطرادية حصر الحرمان من المساهمة المالية بما يوازي القسم منها العائد للصف الذي يدرسه المدرس سبليني قياسا على ما يمكن استخلاصه من احكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 32/65 الذي تشير الى وجوب عدم تجاوز تلامذة الصف الواحد عددا معينا وهو ينسب الى القرار المطلوب نقضه الخطأ في تطبيق نص المادة المذكورة وبما ان حرمان المستدعي من كامل المساهمة المالية كان بسبب مسؤوليته عن الحكمين الجزائيين الصادرين بحقه وبحق المدرس سبليني وقد جاء متوافقا مع احكام القانون على النحو المبين اعلاه فلا يعود من مجال لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثانية المشار اليها ويقتضي تبعا لذلك رد السبب الثالث