المادة 2
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3195 / 1972 )
تعطى المدارس المجانية مساهمة الدولة المالية ضمن الشروط التالية:
1- ان تتقيد باحكام القوانين بصورة عامة وخاصة فيما يتعلق بشروط تعيين المدرسين وتحديد رواتبهم على ان يكونوا حائزين على الاقل شهادة الدروس الابتدائية العالية او ما يعادلها رسميا
2- ان يكون تلامذتها المستحقون في السن القانونية المحددة للسنة الاولى في مرحلة التعليم الابتدائي وفقا لمنهج التعليم المقرر.
3- ان لا يتجاوز عدد تلامذة الصف فيها الاربعين تلميذا كحد اقصى وان لا يقوم المعلم بتعليم اكثر من هذا العدد في المدرسة ذات المعلم الواحد على ان يسري مفعول عدد الصف ابتداء من السنة الدراسية 1965- 1966
4- ان تتقيد بنظام تستصدره وزارة التربية الوطنية خلال خمسة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون بموجب مرسوم يتضمن الاصول الواجب اتباعها في سبيل الحصول على المساهمة المالية ويتناول بنوع خاص ما يلي:
- طريقة انتساب التلامذة الى المدارس المجانية والتثبت من متابعة دراستهم
- المعلومات الواجب تقديمها ببيانات خطية.
- تحديد المهل لتقديم البيانات
- وسائل التدقيق للتثبت من صحة المعلومات المقدمة
- سائر التدابير التي تراها لازمة لضبط مختلف الاعمال المتعلقة باعطاء المساهمة.
5- فيما خلا الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من مادة 2 تحرم المدرسة- من كل او بعض المساهمة المالية في حال عدم مراعاة الشروط المبينة اعلاه او في- حال مخالة احكام القوانين والانظمة بصورة عامة على الا يقل الحرمان عن ربع- المساهمة المستحقة للمدرسة قانونا.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة 5) by قانون منفذ بمرسوم رقم 3195 تاريخ 13/05/1972, article 1, 22/05/1972
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 964 تاريخ 24/4/1971, الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/ 1965, التالي نصه: "مادة 1" تضاف الى نص مادة 2 من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 الفقرة- التالي نصها: 5- فيما خلا الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من مادة 2 تحرم المدرسة- من كل او بعض المساهمة المالية في حال عدم مراعاة الشروط المبينة اعلاه او في- حال مخالة احكام القوانين والانظمة بصورة عامة على الا يقل الحرمان عن ربع- المساهمة المستحقة للمدرسة قانونا.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 3195 تاريخ 13/05/1972, article 2, 22/05/1972
مادة 2: يلغى نص الفقرة الثالثة من مادة 2 من القانون رقم 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965 ويستبدل بالنص التالي: لا يجوز ان تضم الغرفة الواحدة اكثر من اربعين تلميذا مهما تعددت السنوات المنهجية فيها, كما وانه لا يجوز ان يقوم المعلم بتعليم اكثر من هذا العدد في المدرسة ذات المعلم الواحد. وفي حال تجاوز العدد المذكور تحرم المدرسة من المساهمة الكلية او الجزئية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مادة 2 الا اذا لم يتجاوز عدد التلامذة الزائد عن الاربعين حد الخمسة لمجموع غرف التدريس وفي هذه الحال يكتفي بحسم المساهمة العائدة لهذا العدد الزائد.