The whole text

قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3195 / 1972 )

تعطى المدارس المجانية مساهمة الدولة المالية ضمن الشروط التالية:

1- ان تتقيد باحكام القوانين بصورة عامة وخاصة فيما يتعلق بشروط تعيين المدرسين وتحديد رواتبهم على ان يكونوا حائزين على الاقل شهادة الدروس الابتدائية العالية او ما يعادلها رسميا

2- ان يكون تلامذتها المستحقون في السن القانونية المحددة للسنة الاولى في مرحلة التعليم الابتدائي وفقا لمنهج التعليم المقرر.

3- ان لا يتجاوز عدد تلامذة الصف فيها الاربعين تلميذا كحد اقصى وان لا يقوم المعلم بتعليم اكثر من هذا العدد في المدرسة ذات المعلم الواحد على ان يسري مفعول عدد الصف ابتداء من السنة الدراسية 1965- 1966

4- ان تتقيد بنظام تستصدره وزارة التربية الوطنية خلال خمسة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون بموجب مرسوم يتضمن الاصول الواجب اتباعها في سبيل الحصول على المساهمة المالية ويتناول بنوع خاص ما يلي:

- طريقة انتساب التلامذة الى المدارس المجانية والتثبت من متابعة دراستهم

- المعلومات الواجب تقديمها ببيانات خطية.

- تحديد المهل لتقديم البيانات

- وسائل التدقيق للتثبت من صحة المعلومات المقدمة

- سائر التدابير التي تراها لازمة لضبط مختلف الاعمال المتعلقة باعطاء المساهمة.

5- فيما خلا الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من مادة 2 تحرم المدرسة- من كل او بعض المساهمة المالية في حال عدم مراعاة الشروط المبينة اعلاه او في- حال مخالة احكام القوانين والانظمة بصورة عامة على الا يقل الحرمان عن ربع- المساهمة المستحقة للمدرسة قانونا.

المادة 2 من قانون رقم 32 تاريخ 11/06/1965 https://lebaneselegislation.com/law/196491/article/2/