State Council 14/11/1996
شورى حكم رقم : 68 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 68/1996
- Date
- 14/11/1996
- President
- سليم سليمان
- Members
- غندور، عطيه
- Source
- Lebanese University
- في شروط نقل المدارس الخاصة وفي حرمان هذه المدارس من المساهمات المالية عند مخالفة القوانين المتعلقة بها
-
بما ان المستأنفة حرمت من المساهمة المالية عن العام الدراسي 1970-1971 لمخالفتها القوانين باستيفائها رسوما تفوق الحد الاعلى المفروض بموجب الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القانون رقم 32/65 الصادر في 11/6/1965 ولنقلها المدرسة من جبال البطم قضاء صور الى بعلشميه في جبل لبنان خلافا لاحكام المادتين 8 و9 من المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 وبما ان احكام المرسوم رقم 1436 المذكورة اعلاه تفرض الاجازة المسبقة لنقل المدرسة من مكان الى آخر وليس فقط تقديم الطلب قبل النقل وكان على المستأنفة ان تتقدم بطلب النقل ليس في تشرين الثاني بعد بدء السنة الدراسية انما قبل وقت معقول من بدء الدراسة كي تتمكن الادارة من الاجابة عليه في الوقت المناسب وبما ان تعليل المستأنفة استيفاءها رسوما اضافية بالخطأ المادي في كتاب البيانات مردود لعدم جدواه تجاه البينة الخطية وبما ان مخالفة القوانين تعرض المستأنفة للحرمان من كامل المساهمة المالية او جزء منها عملا باحكام القانون 32/65 نظرا لاهمية المخالفة التي تقدرها الادارة تحت رقابة هذا المجلس القضائية