Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح المدارس الخاصة لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من نظام فتح المدارس الخاصة. مرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 9408 / 1996 )

كل تعديل يحدث في نوع المدرسة او يمس احكام هذا المرسوم يجب ان ينال اولا موافقة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة.

اذا ابدل مدير باخر, او مدير مساعد باخر, على صاحب الاجازة ان يقدم لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة - مصلحة التعليم الخاص جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالمدير الجديد او المدير المساعد الجديد والمنصوص عليها في هذا المرسوم.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8 من نظام فتح المدارس الخاصة https://lebaneselegislation.com/decree/168800/article/8/