State Council 14/06/1967
شورى حكم رقم : 1024 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1024/1967
- Date
- 14/06/1967
- Source
- Lebanese University
- شروط اعادة النظر باسباب الموافقة على احالة مشروع قانون مستعجل على المجلس النيابي
-
بما ان احالة مشروع القانون المستعجل الى المجلس النيابي عملا باحكام المادة 58 من الدستور تحصل بموافقة مجلس الوزراء اي بعد اطلاع هذا المجلس عليه ودرسه واعتماد صيغته واظهار ارادة المجلس بنشره اذا لم يبحث في المجلس النيابي ضمن المدة فلا داعي منطقيا او مبدئيا من اعادة النظر بما بت فيه من اسباب الموافقة ما لم يحدث عارض خارجي او تغيير في الوزراء