Rulings

State Council 14/06/1967

شورى حكم رقم : 1024 /1967

Court
شورى
Number
1024/1967
Date
14/06/1967
Source
Lebanese University

- شروط اعادة النظر باسباب الموافقة على احالة مشروع قانون مستعجل على المجلس النيابي

-

بما ان احالة مشروع القانون المستعجل الى المجلس النيابي عملا باحكام المادة 58 من الدستور تحصل بموافقة مجلس الوزراء اي بعد اطلاع هذا المجلس عليه ودرسه واعتماد صيغته واظهار ارادة المجلس بنشره اذا لم يبحث في المجلس النيابي ضمن المدة فلا داعي منطقيا او مبدئيا من اعادة النظر بما بت فيه من اسباب الموافقة ما لم يحدث عارض خارجي او تغيير في الوزراء