The whole text

الدستور اللبناني In force

المادة 58

المادة 58

(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )

كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك في مرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي اربعين يوما من طرحه على المجلس , وبعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون ان يبت به, ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة 58 من الدستور اللبناني https://lebaneselegislation.com/law/244058/article/58/