المادة 58
(عدلت بموجب قانون 18/1990 ) (عدلت بموجب قانون 0/1927 )
كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك في مرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي اربعين يوما من طرحه على المجلس , وبعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون ان يبت به, ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.