Rulings

State Council 26/02/1969

شورى حكم رقم : 61 /1969

Court
شورى
Number
61/1969
Date
26/02/1969
President
البستاني
Members
عسيران، خلاط، عويدات، نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط تأليف مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة

-

وبما ان نص المادة 35 من المرسوم الاشتراعي 119/59 اجاز اكتمال نصاب مجلس القضايا بخمسة قضاة كما حصل بالواقع ولم يوجب اشتراك رئيس الغرفة التي كانت واضعة يدها على القضية ولا المستشارين الثلاثة الداخلين في تأليفه ولا هيئة الغرفة التي سبق لها ان اجرت التحقيق في النزاع ولم يوجب القانون ثبوت عذر لدى بعض اعضاء مجلس القضايا لاجل الاكتفاء بالنصاب المفروض فيكون ما ادلت الشركة المستدعية به بهذا الخصوص مردودا