Read this page in English
النص الكامل

نظام مجلس شورى الدولة ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35 من نظام مجلس شورى الدولة. مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 13/07/1959. الحالة: ملغى.

المادة 35

مادة 35: تحال الى هيئة خاصة تدعى مجلس القضايا كل دعوى عالقة امام مجلس الشورى اذا طلب تلك الاحالة رئيس المجلس او مفوض الحكومة او رئيس الغرفة التي تنظر في الدعوى, وتكون الاحالة اجبارية في المراجعات التي تقدم نفعا للقانون. يتألف مجلس القضايا من: الرئيس : رئيس مجلس الشورى 1- رؤساء الغرف اعضاء: 2- ثلاثة مستشارين يختارهم رئيس مجلس الشورى عند بدء كل سنة قضائية ولا يجوز ان تصدر قرارات مجلس القضايا الا عن الرئيس واربعة اعضاء على الاقل, على ان يكون صوت الرئيس مرجحا في حال معادلة الاصوات

المادة 35 من نظام مجلس شورى الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/244498/article/35/