State Council 25/01/1971
شورى حكم رقم : 29 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 29/1971
- Date
- 25/01/1971
- President
- منيف عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- صلاحية القائمقام بكف يد المختار وحق القاضي بتقدير الوقائع الجزائية المنسوبة للمختار
-
حيث ان قرار كف اليد نشأ عن الملاحقة الجزائية التي قرر القائمقام اجراءها بحق المستدعي وحيث ان تدبير كف اليد لا ينفصل عن الملاحقة وهو مرتبط بالوقائع التي تستند اليها وان تقدير هذه الوقائع يعود امر النظر فيه الى القاضي الجزائي المختص وحيث بموجب المادة 40 من المرسوم الاشتراعي 116-59 يعود للقائمقام ممارسة الصلاحيات المعطاة لوزير الداخلية في قانون المختارين ومن بينها تدبير كف اليد وتقرير الملاحقة الجزائية