Rulings

State Council 25/01/1971

شورى حكم رقم : 29 /1971

Court
شورى
Number
29/1971
Date
25/01/1971
President
منيف عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- صلاحية القائمقام بكف يد المختار وحق القاضي بتقدير الوقائع الجزائية المنسوبة للمختار

-

حيث ان قرار كف اليد نشأ عن الملاحقة الجزائية التي قرر القائمقام اجراءها بحق المستدعي وحيث ان تدبير كف اليد لا ينفصل عن الملاحقة وهو مرتبط بالوقائع التي تستند اليها وان تقدير هذه الوقائع يعود امر النظر فيه الى القاضي الجزائي المختص وحيث بموجب المادة 40 من المرسوم الاشتراعي 116-59 يعود للقائمقام ممارسة الصلاحيات المعطاة لوزير الداخلية في قانون المختارين ومن بينها تدبير كف اليد وتقرير الملاحقة الجزائية