المادة 40
يمارس القائمقام الصلاحيات المعطاة لوزير الداخلية في قانون المختارين ما عدا دعوة الناخبين الى انتخابات عامة.
مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمارس القائمقام الصلاحيات المعطاة لوزير الداخلية في قانون المختارين ما عدا دعوة الناخبين الى انتخابات عامة.
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/180888/article/40/