Rulings

State Council 25/03/1997

شورى حكم رقم : 377 /1997

Court
شورى
Number
377/1997
Date
25/03/1997
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، مداح
Source
Lebanese University

- مدى اعتبار تحوير الوقائع سببا لنقض قرارات ديوان المحاسبة

-

بما ان مخالفة الوقائع لا تشكل سببا من اسباب النقض بحد ذاتها المنصوص عليها في المادة 75 من نظام الديوان وهي عدم الصلاحية ومخالفة اصول المحاكمة ومخالفة القوانين والانظمة

- في اختصاص ديوان المحاسبة اثناء ممارسة رقابته على الموظفين وفي شروط اعفاء الموظف التابع مباشرة للوزير من المسؤولية

-

وبما ان المادة 59 اعلاه ميزت بين وضعين وهما وضع الموظف التابع مباشرة للوزير والموظفين الاخرين واوجبت على الموظف التابع مباشرة للوزير ابلاغ ديوان المحاسبة فورا المطالعة التي لفت بموجبها نظر الوزير الى مخالفة القانون عملا باحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 وبما ان رئيس دائرة المحاسبة الذي حل محله بالوكالة مستدعي النقض كان قد وجه مباشرة الى الوزير مطالعة يلفت نظره فيها الى مخالفة القانون عملا باحكام المادة 14 من نظام الموظفين وان الوزير اعاد المطالعة مع التأكيد على التنفيذ وبما انه لم يتبين ان مستدعي النقض قد ابلغ نسخة عن هذه المطالعة الى ديوان المحاسبة وبما انه لا مجال لتطبيق نصوص المواد 350 و358 و359 موجبات وعقود على القضية الحاضرة طالما هناك نصوص خاصة تضمنها نظام ديوان المحاسبة وقانون المحاسبة العمومية وبما ان القرار المطلوب نقضه اخذ على مستدعي النقض تنفيذ تأكيد وزير البرق والهاتف باعطاء تعويض الوكالة بالرغم من سقوطه بمرور الزمن دون ابلاغ نسخة عن المطالعة الخطية التي لفت نظر الوزير بموجبها الى ذلك عملا باحكام المادة 14 من نظام الموظفين وبالتالي يكون القرار المطلوب نقضه قد تضمن تطبيقا صحيحا للقانون ومراجعة النقض مستوجبة الرد لهذه الجهة ايضا لعدم توفر سبب مخالفة القانون