Rulings

State Council 31/01/1972

شورى حكم رقم : 10 /1972

Court
شورى
Number
10/1972
Date
31/01/1972
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للطعن بقرارات لجنة الاستملاك

-

بما انه وفاقا لاحكام المادتين 12 و13 من القانون الموضوع موجب التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 الصادر في 15/6/1961 المنشور في الجريدة الرسمية في 21/6/1961 والنافذ بتاريخ صدور القرار المطعون فيه وكذلك بتاريخ تقديم هذه المراجعة والمتعلق بمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية حول التعويضات الناتجة عن الاستملاك لجان تشكل بموجب مرسوم ... ويحق للادارة والافراد الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك امام لجنة عليا تشكل بمرسوم .. ولا تقبل قرارات لجنة الاستملاك العليا اي طريق من طرق المراجعة باستثناء الطعن بها امام مجلس الشورى بداعي تجاوز حد السلطة... وبما انه وفاقا لهذه النصوص لم يعد مجلس الشورى مرجع طعن في قرار لجنة الاستملاك البدائية بل مرجع نقص طعنا في قرار لجنة الاستملاك العليا