Rulings

State Council 12/12/1996

شورى حكم رقم : 144 /1996

Court
شورى
Number
144/1996
Date
12/12/1996
President
جوزف شاوول
Members
صادر، بوجي
Source
Lebanese University

- مفعول المراجع القضائية في حال عدم ارتكازها على اساس قانوني صحيح فيما خص مصير الموظف المحال على المجلس التأديبي

-

وبما ان الفقرة الثالثة من البند ثانيا من المادة 13 من القانون رقم 54/65 تاريخ 2 تشرين الاول 1965 المتعلق بصرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين تنص على ما يلي: "بتاريخ احالة الموظف او المستخدم على المجلس التأديبي العام ينقطع نصف راتبه ولا يعاد اليه الا في حال اعلان براءته او الحكم عليه بعقوبة من عقوبات الدرجة الاولى على الاكثر" وبما ان العقوبة التي انزلت بالمستدعي هي من فئة عقوبات الدرجة الثانية وفق احكام المادة 55 المعدلة من نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته وبما ان المادة 13 المذكورة من القانون رقم 54/65 قد جاءت صريحة وواضحة اذ فرضت قطع نصف راتب الموظف المحال الى المجلس التأديبي واشترطت ان لا يعاد اليه الا اذا اعلنت براءته وانزلت بحقه عقوبة من عقوبات الدرجة الاولى على الاكثر وبما ان المادة 13 تكون قد الغت ضمنا احكام المادتين 18 و59 من نظام الموظفين علما ان الالغاء الضمني يحصل في حال تناقض او تعارض تطبيق النصوص المرعية بصورة قاطعة او جازمة وبما انه لم يعد باستطاعة المستدعي التذرع بالقرار رقم 1149 الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 3/2/1968 لتطبيقه النصوص القانونية السارية المفعول قبل صدور القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 وبما ان باستطاعة القاضي ان يرد المراجعة بعد القيام بابدال الاساس القانوني Substitution de base legale للقرار المطعون فيه