Rulings

State Council 04/02/1997

شورى حكم رقم : 231 /1997

Court
شورى
Number
231/1997
Date
04/02/1997
President
جوزف شاوول
Members
سرحان، غندور
Source
Lebanese University

- مدى الاخذ بمبدأ التعويض على المتضرر من جراء انخفاض سعر الصرف في الاحكام القضائية

-

بما ان ما يطلبه المستدعي باحتساب المبالغ المستحقة له بموجب القرار الصادر عن هذا المجلس برقم 533 تاريخ 12/7/1994 على اساس سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي منذ سنة 1982 ولغاية 1995 استنادا الى احكام المادة الخامسة من القانون رقم 50/1991 لا يقع في محله القانوني لان احكام المادة الآنفة الذكر تحكم العلاقات التعاقدية دون العلاقات النظامية التي تربط الموظف العام بالادارة, كما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على اعتبار ان سعر الصرف الواجب التطبيق هو الذي كان ساري المفعول بتاريخ استحقاق الدين وليس بتاريخ صدور الحكم وانه ليس من شأن انخفاض او تخفيض قيمة العملة ان يعطي الحق بالتعويض على المتضررين باضرار مادية محض.