Rulings

State Council 08/01/1997

شورى حكم رقم : 185 /1997

Court
شورى
Number
185/1997
Date
08/01/1997
President
اسكندر فياض
Members
كنعان، عيد
Source
Lebanese University

- صفة الاشخاص المرخص لهم بانشاء معهد فني خاص للطعن بالقرارات الصادرة عن وزير التربية الوطنية

-

بما ان الجهة المستدعى ضدها تثير عدم صفة المستدعين لتقديم المراجعة لان الاوراق المبرزة في الاستدعاء لا تثبت ملكيتهم للمؤسسة وبما ان المرسوم رقم 3298/80 المتضمن الترخيص بانشاء المعهد يشير في مادته الاولى انه يرخص للسيدين سليم اديب مخيبر وللسيدة نهاد حدشيتي مهاوج بانشاء معهد فني خاص باسم المؤسسة اللبنانية للعلوم التجارية وبما ان نص الترخيص المبين اعلاه كاف لاثبات صفة ومصلحة المستدعين لتقديم المراجعة مما يستوجب رد هذا الدفع المقدم من قبل الادارة

- في شروط انقطاع مهلة المراجعة امام مجلس شورى الدولة وفي تاريخ اعادة سريانها

-

وبما ان المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان مهلة المراجعة تنقطع اذا تقدم صاحب العلاقة ضمن المهلة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها وفي هذه الحال تبتدىء المهلة من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ القرار الضمني الصادر بشأن هذه المراجعة الادارية ... الخ وبما ان الادارة لم تجب على المراجعة الاسترحامية المقدمة اليها بتاريخ 28/6/1991 فيكون تاريخ القرار الضمني هو 28/8/1991 ومن هذا التاريخ تبدأ المهلة الجديدة للمراجعة وفق نص المادة 71 الآنفة الذكر من نظام مجلس شورى الدولة بحيث تكون المراجعة المقدمة الى هذا المجلس بتاريخ 28/10/1991 مقدمة ضمن المهلة القانونية ومستوفية لشروط قبولها شكلا

- في شروط تعديل رخص انشاء المعاهد الفنية الخاصة

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال قرار وزير التربية برفض الترخيص لها بفتح فروع جديدة في معهدها الفني والتقني على مستوى الاجازة لتجاوز الوزير حد السلطة في قراره نظرا لان الاختصاصات الجديدة يرخص بها بموجب طلب يقدم الى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني التي عليها استصدار مرسوم بذلك ولا تستحدث بقرار من وزير التربية كي يكون له صلاحية رفضها وذلك وفقا لاحكام المواد 2 و14 من المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1996 وبما ان المادة السابعة من المرسوم رقم 4815/66 الآنف الذكر تنص على ما تحدد بمرسوم رخصة الانشاء بصورة خاصة: 1- اسم المدرسة وموقعها 2- اسم صاحب المدرسة وتاريخ ولادته 3- المهن والاختصاصات المرخص لها بها 4- الشهادات الرسمية التي تعد لها المدرسة عند الاقتضاء "ولا يجوز ادخال اي تعديل على هذه العناصر الا بموجب مرسوم وبعد تقديم طلب بذلك كما انه لا يجوز ادخال اي تعديل على باقي المعلومات الواردة في طلب الرخصة الا بعد موافقة مدير التعليم المهني والتقني وبما انه يتضح من النص اعلاه ان ادخال تعديل على مضمون رخصة الانشاء ومن ثم بين ذلك طبعا المهن والاختصاصات والشهادات كما هي مبينة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة السابعة من المرسوم رقم 4815/66 الآنفة الذكر انما يتم بمرسوم وبعد تقديم طلب بذلك وبما ان التعديل وبالتالي اضافة اختصاصات جديدة على تلك المنصوص عليها في رخصة الانشاء هو اجراء لاحق لهذه الرخصة وبهذا المعنى لا يمكن اعتباره مشمولا بنص المادة 14 من المرسوم رقم 4815/66 التي تعطي الوزير حق رفض الانشاء "بناء على توصية المجلس الاعلى للتعليم المهني والتقني وبعد موافقة مجلس الوزراء" بحيث يكون قرار رفض التعديل وابقاء الحالة على ما هي عليه من صلاحية الوزير التي لا تحتاج الى موافقة او توصية من اي جهة كانت طالما ان النص لم يفرض ذلك الامر الذي يعتبر معه قرار وزير التربية المطعون فيه متوافقا مع القانون وبما ان كل ما ادلي به خلافا لذلك يكون مردودا لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.