Rulings

State Council 03/04/1997

شورى حكم رقم : 409 /1997

Court
شورى
Number
409/1997
Date
03/04/1997
President
عزت الايوبي
Members
عيد، بيضون
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق الموظف المنحة المنصوص عليها في انظمة تعاونية الموظفين ومفهوم الضرر الموجب للتعويض

-

وبما ان تأخير الادارة باصدار النصوص التطبيقية الضرورية لتنفيذ القوانين اذا تجاوز الحد المعقول يعد خطأ تسأل عنه وبما ان الادارة لم تصدر حتى الآن النصوص التطبيقية للمادة 5 من القانون المنفذ بالمرسوم 14273 تاريخ 29/10/1963 فيكون تأخيرها قد زاد عن الحد المعقول وبما ان الضرر الذي يطالب المستدعي بالتعويض عنه يكون ناجما عن حرمانه من المنحة المشار اليها اعلاه بسبب خطأ الادارة وموقفها السلبي بعدم اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتنفيذ المادة 5 من قانون تعاونية الموظفين وبما ان الضرر الذي يعوض عنه يجب ان تتوفر فيه مواصفات معينة منها ان يكون اكيدا او مرجحا يتوقع حصوله بالنظر لطبيعته ولوضعيته او تصرف المتضرر وبما ان حق المستدعي بالتعويض يتوقف على استحقاقه المنحة التي لم تؤمن الادارة دفعها له وبما انه لاستحقاق المنحة المشار اليها لا يكفي ان يكون الموظف منتسبا الى تعاونية الموظفين بل يشترط ان يكون مساهما في صندوق التوفير التعاوني المنشأ بموجب المادة 13 من القانون المنفذ بالمرسوم 14273 تاريخ 19/10/1963 وبما ان المساهمة في صندوق التوفير ليست الزامية بل هي اختيارية متروكة لمشيئة الموظف المنتسب الى التعاونية لان سلطة الوصاية التي اعطتها المادة 16 من القانون المذكور الحق بان تجعل هذه المساهمة الزامية بعد سنتين من وضع قانون التعاونية موضع التنفيذ لم تقرر ذلك وبما انه عندما يكون توفر الشرط لاستحقاق التعويض متوقفا على نية المتضرر يجب ان يعرب هذا الاخير عن نيته بتحقيق الشرط المطلوب والا اعتبر الضرر محتملا وغير أكيد او مرجح وبما انه وان كانت الادارة لم تضع الانظمة الخاصة لادارة عمليات صندوق التوفير التعاوني وتحديد شروط المساهمة فيه ومقدار منحة نهاية الخدمة للمساهمين ... فلم يكن ما يمنع المستدعي من الاعراب عن نيته بالمساهمة في هذا الصندوق الذي انشأته المادة 13 من قانون تعاونية الموظفين طالما ان المساهمة فيه متروكة لاختياره