المادة 5
بالاضافة الى المساعدات المنصوص عليها في المادة الرابعة السابقة تؤمن التعاونية للمنتسبين ما يلي:
1- منحة مقطوعة يحدد مقدارها في انظمة التعاونية وتدفع للمساهمين في صندوق التوفير التعاوني المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القانون عند تركهم الخدمة في اي وقت كان ومهما كان السبب , وذلك علاوة على المبالغ التي تستحق للموظفين وفقا للقوانين النافذة.
2- منحة مقطوعة لمناسبة الزواج والولادة.
3- غير ذلك من المساعدات والمنح التي يمكن ان تنص عليها انظمة التعاونية.
4- حسومات في التعرفة والاسعار باتفاقات تعقدها التعاونية مع مؤسسات خاصة تجارية وغير تجارية.