State Council 02/04/1997
شورى حكم رقم : 405 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 405/1997
- Date
- 02/04/1997
- President
- رشيد حطيط
- Members
- معكرون، نون
- Source
- Lebanese University
- اصول تصحيح الخصومة
-
بما انه يستفاد من احكام المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة انه اذا توفي احد الخصوم او في حال زوال الشخص المعنوي او الاستقالة او وفاة الوكيل بعد تقديم المراجعة فعلى مجلس الشورى ان يفصل النزاع ويصدر قراره اذا كانت الدعوى جاهزة للحكم اما اذا لم تكن جاهزة للحكم فيوقف سير المراجعة حكما لمدة سنة تمكينا لاصحاب العلاقة من تصحيح الخصومة تحت طائلة ابطال الاستدعاء وبما انه يتبين من الاوراق ان اكثر من سنة قد انقضت على وفاة الوكيل المحامي الاستاذ خليل ابو حمد وبالتالي على وقف سير المراجعة دون ان يقوم المعنيون بتصحيح الخصومة وبما انه لا يقال ان المرحوم الاستاذ ابو حمد قد اوكل غيره في الخصومة نفسها لان وكالة هذا الغير قد سقطت تبعا لوفاة الاستاذ ابو حمد وبما ان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم عند حصول الطارىء - وفاة الاستاذ حمد وبما انه والحال ما تقدم يرى المجلس ابطال الاستدعاء