المادة 1
يحق لكل ضابط في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وجهاز الامن الدولة ايا كانت رتبته ومهما بلغت مدة خدمته, ان يقدم الى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط جهاز امن الدولة او الى وزير الدفاع بالنسبة لضباط الجيش , او وزير الداخلية بالنسبة لضباط قوى امن الداخلي والامن العام, استقالته من الخدمة عملا بأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.