Court of Cassation, criminal chamber (press) 05/05/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 24 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 24/2015
- Date
- 05/05/2015
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات بالشكل الاستئناف المقدم من شركة الجديد ش.م.ل.، لانه بعد اعلان براءة الاخيرة بمقتضى القرار المستأنف، وعدم الزامها باي الزامات مدنية باعتبارها مسؤولة بالمال، تكون الشركة المذكورة غير متضررة من القرار المطعون فيه، ولا يعود لها حق استئنافه. بالمقابل فقد قبلت المحكمة بالشكل الاستئناف المقدم من المستأنفة المديرة المسؤولة للاخبار والبرامج السياسية في المحطة المذكورة.
وفي الاساس اعتبرت المحكمة سندا للمادة 35 من القانون رقم 382/94 (مرئي ومسموع)، والمادة 257 و209 عقوبات، والمادة 26 و20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، ان المديرة المسؤولة في تلفزيون الجديد المستأنفة لم تمنع ما يشكل ذما بحق المستأنف عليه، وذلك خلال احدى الحلقات التلفزيونية لبرنامج سياسي يعرض على الهواء مباشرة، حيث تعرض الضيف بالذم للدكتور سمير جعجع واصفا اياه بالمجرم القاتل، وغيرها من العبارات التي تنال من شرف وكرامة المستأنف بوجهه، وانه اذا كان المدير المسؤول لا يستطيع التحكم بالمداخلة القصيرة التي تبث على الهواء مباشرة، فان مسؤوليته تظل متحققة عندما يتجاوز الامر مسألة المداخلة القصيرة العابرة، الى مسألة فتح الهواء المباشر لفترة طويلة للتعرض للمستأنف عليه، كما الحالة الحاضرة، من دون اي محاولة من المحطة لثني المتعرض عن المتابعة في ما يقوله، وفقا للامكانية والقدرة الصحفية بهذا الخصوص، او وفقا للقدرة الفنية.
وصدقت المحكمة القرار المستأنف لجهة ادانته المستأنفة بصفتها مديرا مسؤولا في تلفزيون الجديد، سندا لاحكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/1977، وردت الاستئناف في الاساس.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل قانون المطبوعات تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 يتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي
- مادة رقم 209 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 257 قانون العقوبات قانون العقوبات