State Council 12/03/1997
شورى حكم رقم : 308 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 308/1997
- Date
- 12/03/1997
- President
- جوزف شاوول
- Members
- صادر، سرحان
- Source
- Lebanese University
- في شروط قبول طلبات اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة وفي تحديد الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا لاعادة المحاكمة
-
وبما انه وفق احكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات التالية: 1- اذا كان القرار مبنيا على اوراق مزورة 2- اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حوزة خصمه 3- اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون..." وبما ان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية بل يعود للقاضي امر وصفها وبما ان الاصول الجوهرية التي يعتبر اغفالها سببا من اسباب اعادة المحاكمة تتعلق بالاصول التي من شأنها فيما لو اتبعت ان تؤدي الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى او لاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العامة التي قد ينص عليها القانون ويكرس مضمونها او اثارها
- في الاصول التي تطبق على المراجعات المتعلقة بتأديب الموظفين امام مجلس شورى الدولة
-
وبما ان المراجعة التي اقترنت بالقرار المطلوب الاعادة بشأنه هي وفاقا لاحكام المادة 64 من نظام المجلس من المراجعات المتعلقة بتأديب الموظفين وتطبق عليها الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 معطوفة على المادة 103 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) وبما انه عملا بالاصول المنصوص عليها في المادة 103 المشار اليها يضع المقرر تقريرا موجزا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة وعلى هذا الاخير ان يعيده مع مطالعته خلال ثمانية ايام الى الرئيس وللخصوم ان يقدموا ملاحظاتهم على تقرير المقرر ومطالعة مفوض الحكومة في مهلة خمسة ايام منذ تاريخ التبليغ..."
- مدى صلاحية رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة للقيام بوظيفة المقرر
-
وبما انه عملا باحكام المادة 78 و84 من نظام مجلس شورى الدولة يعين رئيس الغرفة التي تتولى النظر في الدعوى مقررا يحيل اليه الملف وللرئيس ان يقوم بوظيفة المقرر وللمقرر ان يعين الشكل الذي تجري فيه اعمال التحقيق وبما انه يستفاد مما تقدم ان الرئيس يمكنه ان يقوم بوظيفة المقرر وهو بذلك يمكنه ان يقوم بجميع اعمال التحقيق المنصوص عليها في المادة 84 وما يليها من نظام مجلس شورى الدولة