State Council 16/04/1997
شورى حكم رقم : 483 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 483/1997
- Date
- 16/04/1997
- President
- جورج فياض
- Members
- فريفر، نون
- Source
- Lebanese University
- صلاحية المحافظ في نطاق المحافظة على الآداب والاخلاق والحشمة العمومية
-
بما ان قرار المحافظ بالاقفال جاء لضرورات المصلحة العامة وتلبية السلامة العامة عملا باحكام المواد 7 و8 و10 و18 و21 من المرسوم الاشتراعي 116/59 وعملا بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 17245 تاريخ 21/8/1964 المتعلق بالاجازة للمحافظ القيام بشؤون المحافظة على كل ما يتعلق بالاداب والاخلاق والحشمة العمومية كما جاء تنفيذا لقرارين محافظ لبنان الشمالي رقم 298/ص تاريخ 25/10/1993 ورقم 361/ص تاريخ 16/12/1993 المتعلق باقفال محلات العاب التسلية العامة بدون ترخيص بعد امهالهم الحصول على الترخيص المطلوب وخاصة لعبة البليار والفليبرز داخل المقهى