State Council 08/01/2015
شورى حكم رقم : 260 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 260/2015
- Date
- 08/01/2015
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، المولى
- Source
- Lebanese University
يرد السبب المتعلق بمخالفة المادة 152 من القانون رقم 88/60 لان المادة المذكورة لم تشترط ان يكون القاضي الذي يترأس لجنة الاعتراضات من القضاة العاملين الذين لم تتم احالتهم على التقاعد.
يرد السبب المتعلق بعدم تبليغ لجنة الاعتراضات البلدية بموعد جلسة المحاكمة وعدم تمثيل البلدية في اللجنة المذكورة، لانه وفقا لاحكام المادة 153 من القانون رقم 88/60 فان ممثل البلدية لا يشارك في جلسات لجنة الاعتراضات الا بصفة استشارية، وبالتالي لا يعيب انسحابه او عدم مشاركته في جلسة القرار الصادر عن اللجنة، ولا يمكن الادلاء بتزوير واقعة انسحاب مستشار البلدية الواردة في قرار لجنة الاعتراضات، وهو مستند رسمي، الا بادعاء التزوير امام المحكمة العدلية المختصة.
يعود للبلدية ان تعيد النظر بالقيمة التأجيرية عن طريق اعادة التخمين الذي سبق لها ان اجرته اذا طرأت عوامل جديدة تبرر ذلك، اي في حال تبدل الاوضاع القانونية او المادية، كالتغيير المتمثل في ارتفاع اسعار العقارات او ارتفاع بدلات ايجارات العقارات المبنية نتيجة لصدور قوانين استثنائية او بعد انقضاء سنوات عدة على التخمين، لذلك يكون للبلدية الحق في اعادة النظر في القيمة التأجيرية في ضوء عدم اجراء التخمين منذ العام 1998 وارتفاع اسعار العقارات، ويكون القرار المستأنف الذي قضى بخلاف ذلك مستوجبا الفسخ.