The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 152

المادة 152

تنظر في الاعتراض وتبت به لجنة او اكثر في كل محافظة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل والمالية والداخلية كما يأتي:

- قاض رئيسا.

- مراقب ضرائب رئيسي من وزارة المالية عضوا.

- موظف من وزارة الداخلية من الفئة الثالثة على الاقل عضوا .

ويقوم بوظيفة مقرر احد الموظفين من الفئة الرابعة على الاقل.

وينظم الى اللجنة عند النظر بالاعتراضات في كل بلدية عضو استشاري يمثل هذه البلدية ينتدبه رئيس السلطة التنفيذية فيها. يتضمن مرسوم تعيين اللجنة تحديد التعويضات العائدة لكل من الرئيس والاعضاء والمقرر وتصرف من موازنة وزارة الداخلية.

المادة 152 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/152/