Rulings

State Council 28/11/1995

شورى حكم رقم : 104 /1995

Court
شورى
Number
104/1995
Date
28/11/1995
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- شروط نقل الموظفين من سلك الى آخر في الوظيفة العامة

-

وبما ان المادة 41 من قانون الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959) تنص على انه يجوز نقل الموظف من سلك الى آخر بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين في السلك المراد نقله اليه, ومنها شرط المباراة. وبما ان المادة 7 من قانون الموظفين تشترط في كل طالب وظيفة في الفئة الرابعة ومنها وظيفة كاتب ان ينجح في المباراة المؤهلة لها وان المادة 8 تضمنت اصول تنظيم المباريات لهذه الفئة فنصت الفقرة 7 منها (بنصها المرعي الاجراء خلال الفترة المشمولة بالمراجعة الحالية قبل تعديله بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 85 تاريخ 15/12/1982) على "ان تعلن نتائج المباراه فور حصولها ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلانها وتكون لهذه اللائحة افضلية على اللائحة التي تليها" فيما نصت المادة 9 فقرة 2 على ان يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة. وبما ان العمل بالائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلانها يعني ان هذه اللائحة تستنفد مفعولها بانتهاء مدة السن وانه لا مجال للاخذ بهذه اللائحة بعد انقضاء مدة السنة. وبما انهژعند البحث في مفعول لائحة النجاح في المباراه لا مجال للتفريق بين التعيين الحاصل لاول مرة في الوظيفة وبين التعيين الحاصل عن طريق النقل والترفيع من سلك الى سلك آخر لان المادة 41 من قانون الموظفين بنصها على شرط المباراة للنقل من سلك الى آخر تكون قد اوجبت تطبيق سائر الاحكام المتعلقة بالمباراة. وبما ان عدم الاخذ بلائحة المباراة بعد مرور سنة على اعلان نتائجها يوجب اجراء مباراة جديدة للتعيينژولا يعني ان الادارة تحررت من تسلسل درجات النجاح في المباراة وانه بامكانها تعيين الناجحين دون احترام هذا التسلسل وبالتالي فان ما ادلى به المستدعي لهذه الجهة يتعارض مع الاصول المقررة للتعيين عن طريق المباراة. وبما انه بانقضاء اكثر من سنة على نجاح المستدعي في المباراة الحاصلة بتاريخ 13/5/1975 لوظيفة كاتب, يكون قد سقط حقه بالتعيين في هذه الوظيفة خلال ايار 1979 ويكون طلبه لهذه الجهة في غير محله القانوني.