State Council 13/05/1996
شورى حكم رقم : 592 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 592/1996
- Date
- 13/05/1996
- President
- اسكندر فياض
- Members
- ابو رجيلي، الامين
- Source
- Lebanese University
- مدى توجب موافقة المحافظ على قرار القائمقام القاضي بتصديق عقد الايجار الجاري مع البلدية
-
وبما ان القرار المطعون فيه يتضمن عدم موافقة المحافظ على قرار القائمقام بتصديق عقد الايجار المنظم بين المستدعية وبين بلدية جويا وبما ان الخلاف يدور حول ما اذا كان قرار القائمقام يحتاج الى موافقة المحافظ ليصبح نافذا وبما ان المادة 61 من قانون البلديات تنص على انه تخضع لتصديق المحافظ عقود الايجار التي تزيد بدلاتها السنوية عن ثلاثين الف ليرة وبما انه يتبين من الملف ان الارض المؤجرة تبلغ مساحتها حوالي المائة دونم فان بدل ايجارها السنوي ينبغي ان يفوق بكثير مبلغ الثلاثين الف ليرة وبما ان عدم موافقة المحافظ تكون والحالة هذه في محلها القانوني وبما ان المستدعي يدلي بان عدم موافقة المحافظ جاءت بعد انقضاء مهلة الشهر المنصوص عليها ف يالمادة 63 من قانون البلديات وبما ان المادة 63 من قانون البلديات تنص على ان قرارات المجلس البلدي الخاضعة للتصديق تعتبر مصدقا عليها ضمنا اذا لم تتخذ سلطة الرقابة الادارية المختصة قرارها بشأنها خلال شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لدى سلطة الرقابة الادارية المعنية