Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

تعتبر القرارات المبينة في المواد السابقة مصدقا عليها ضمنا اذا لم تتخذ سلطة الرقابة الادارية المختصة قرارها بشأنها خلال شهر من تاريخ تسجيل القرار في الوحدة المختصة لدى سلطة الرقابة الادارية المعنية. وعلى رئيس البلدية في مثل هذه الحال, ان يحيط سلطة الرقابة الادارية المختصة علما بان القرار اصبح مصدقا. لا تطبق هذه المهلة على القرارات المتعلقة بالتخطيط والموازنة وفتح ونقل الاعتمادات والقروض . اما القرارات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, فتسري المدة بشأنها من تاريخ ابلاغ قرار الديوان بالموافقة الى سلطة الرقابة الادارية.

المادة 63 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/63/