Rulings

State Council 15/12/1967

شورى حكم رقم : 1837 /1967

Court
شورى
Number
1837/1967
Date
15/12/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اصول مراجعة البلدية القضاء بدعاويها

-

وحيث ان المادة 76 من قانون البلديات المتعلقة بوجوب الاستحصال على اذن من سلطة الوصاية لتتمكن البلدية من مراجعة القضاء لا تشمل المراجعة لدى مجلس الشورى التي تخضع لمهل محددة ابتداء من تاريخ التبليغ او النشر

- مدى حق سلطة الوصاية بالرجوع عن قرار الموافقة وشروطه

-

وحيث ان من سلطة الوصاية الرجوع عن قرار الموافقة وحيث ان المحافظ الذي يمثل سلطة الوصاية قد رجع ضمن المدة القانونية عن تصديق قرار الصرف الذي اصبح بدون مفعول