State Council 11/12/1967
شورى حكم رقم : 1769 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1769/1967
- Date
- 11/12/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مدى استفادة المدرس حامل البكالوريا من درجة عند التثبيت
-
وحيث ان القانون الصادر بتاريخ 27 تموز سنة 1967 بموجب المرسوم رقم 7881 المادة العاشرة وضع حدا نهائيا لتفسير المادة 12 من المرسوم الاشتراعي 134/1959 بان حصر مفعول هذه المادة بحاملي شهادتي البكالوريا القسم الاول والقسم الثاني معا (2) وحيث ان المستدعي لا يحمل سوى شهادة البكالوريا القسم الاول فتكون الشروط المطلوبة في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 134/1959 غير متوفرة.