Rulings

State Council 11/12/1967

شورى حكم رقم : 1769 /1967

Court
شورى
Number
1769/1967
Date
11/12/1967
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى استفادة المدرس حامل البكالوريا من درجة عند التثبيت

-

وحيث ان القانون الصادر بتاريخ 27 تموز سنة 1967 بموجب المرسوم رقم 7881 المادة العاشرة وضع حدا نهائيا لتفسير المادة 12 من المرسوم الاشتراعي 134/1959 بان حصر مفعول هذه المادة بحاملي شهادتي البكالوريا القسم الاول والقسم الثاني معا (2) وحيث ان المستدعي لا يحمل سوى شهادة البكالوريا القسم الاول فتكون الشروط المطلوبة في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 134/1959 غير متوفرة.