المادة 10
مادة 10: يشترط لتطبيق احكام الفقرة 3 من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 ان يكون المدرس حائزا القسم الثاني من شهادة البكالورايا اللبنانية بالاضافة الى القسم الاول منها ويطبق هذا التفسير على كل مراجعة قدمت او سوف تقدم حول تطبيق احكام المادة 12 المشار اليها.