Rulings

State Council 10/05/1966

شورى حكم رقم : 603 /1966

Court
شورى
Number
603/1966
Date
10/05/1966
President
ابو خير
Members
عويدات، خلاط، حرفوش، الصباح، نون
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس الشورى للنظر بدعوى التعويضات الناشئة عن منح امتياز

-

بما ان موضوع الدعوى يتعلق بتعويضات ناشئة عن منح امتياز فلا تدخل في صلاحية المحكمة الادارية الخاصة بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 3 سنة 1954 وانما تبقى بمقتضى المادة 51 من قانون مجلس الشورى من صلاحية هذا المجلس

- في وسائل اثبات الطعن بصحة العقد للاكراه المعنوي ولفقدان السبب

-

وبما ان المستدعي يطعن بصحة العقد للاكراه المعنوي ولفقدان السبب وبما ان المستدعي لم يأت بأي دليل يثبت ما زعمه استعمال جانب الدولة حياله وسائل الضغط المفسد للارادة الذي حمله على قبول العقد مرغما لا بل ثبت من الاوراق ان المعاملات الادارية لاتمام عقد الاتفاق والتصديق عليه استغرقت مدة طويلة من الزمن لا يمكن معها القول ان الاكراه استمر طوالها فاستحال على المستدعي التحرر منه كما ثبت انه كان بيد المستدعي سلاح شكله القانوني هو تقرير لجنة التخمين الخاصة بتحديد قيمة الحقوق المكتسبة على المياه الذي هو بمثابة قرار تحكيمي قابل النفاذ مثل كل قرار صادر عن هيئة ادارية لها الصفة القضائية, كان بامكان المستدعي ان يتذرع به وان يلجأ الى تنفيذه عند الاقتضاء بوجه الدولة لكنه دخل الادارة بمخابرات ادت الى العقد المطعون فيه مما ينفي كل ضغط او اكراه ويثبت اجراء العقد بارادة حرة خالية من الخوف المفسد للرضى وبما ان الوضع المالي المضطرب الذي يزعم انه كان فيه وحمله على التقاعد الذي لا علاقة للدولة به ولا دليل على اطلاعها عليه لا يؤلف عنصر اكراه انما يمكن ان يكون احد عناصر الغبن غير المسموع طعنا بمصالحة بحسب احكام المادة 1048 موجبات الصريحة هذا مع الاشارة الى ان استعمال طرق الحق من قبل الدائن للحصول على دينه (ولا اساءة استعمال له في الامر كما ان لا مطالب شاذة) لا يكون سببا لافساد الرضى (الفقرة الاخيرة من المادة 210 م) وبما ان تخمين الحقوق المكتسبة في تقرير اللجنة الخاصة سواء كان نهائيا ام لا فان معرفة الفريقين به لا يحول دون عقد مصالحة بينهما على ما تنص عليه المادة 1047 موجبات وبما ان موجبات كل من الفريقين هي السبب لموجبات الفريق الاخر وبما ان لا صحة لقول السيد شمر انه لم يتنازل عن حقوقه في عقد الاسترداد على ما هو وارد اعلاه فيكون للعقد سبب ولا صحة لزعم المستدعي فقدان السبب في عقد الاسترداد وبما ان سبب العقد المصرح به يعد صحيحا الى ان يثبت العكس