Rulings

State Council 24/04/1929

شورى حكم رقم : 8 /1929

Court
شورى
Number
8/1929
Date
24/04/1929
President
نجيب بك ابو صوان
Members
قرداحي، نصار، حميه، ناطور
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على القرار الوزاري المصادق لقرار مجلس الادارة المتعلق بانتخاب المختار ومفعول التقدم بطلب جديد خلال المحاكمة

-

حيث ان النظر في القضايا الدائرة على انتخاب المختارين عائد الى المجلس الاداري في المحافظة عملا باحكام المادة 15 من قانون المختارين المؤرخ في 13 كانون الثاني سنة 1928 وحيث ان المستدعي لم يعترض لا تصريحا ولا تلميحا على القرار الوزاري الذي صدق قراري مجلس الادارة لتتمكن هذه المحكمة من بحث القضية بموجب المادة الخامسة من القرار 2668 تاريخ 6 ايلول سنة 1924 وحيث ان المرقوم عدا ما تقدم صرح في استدعائه انه يعرض شكواه على مجلس الشورى بمقتضى المادة 4 من القرار السالف الذكر وحيث ان المادة المذكورة تنول مجلس الشورى الحق بالنظر في المنازعات الواردة على قانونية الانتخابات لمجالس البلديات ومجالس الالوية والاقضية وحيث ان الاعتراض الحاضر لا يشمل شيئا من ذلك وحيث ان في استدراك طلب الغاء قرار وزارة الداخلية في اثناء المحاكمة طلبا جديدا لا يجوز الاتيان به وقد مضت عليه المدات القانونية التي كان يجب مراعاتها قبلا