State Council 05/04/1966
شورى حكم رقم : 376 /1966
- Court
- شورى
- Number
- 376/1966
- Date
- 05/04/1966
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- في صحة الخصومة بالنزاع الجاري بوجه المصلحة المستقلة.
-
وبما ان مكتب الحرير يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وله مجلس ادارة خاص يتولى شؤونه بموجب قانون 11 شباط سنة 1956 وبما ان حق الدولة بالاشراف على هذه المصلحة المستقلة لا يجعلها صالحة لتولي الدفاع عنها والمثول في الدعاوى المقامة بحقها وبما ان هذه المراجعة مستوجبة الرد عن الدولة لعدم صحة الخصومة
- مدى صلاحية مجلس الشورى للنظر بالنزاع الناشىء عن اعمال مكتب الحرير التجارية
-
بما ان المادة الثانية من قانون 11 شباط سنة 1956 قد حددت صلاحية هذا المكتب في تجارة الفيالج والحرير وما يتفرع عنها وبما ان ممارسة اعمال التجارة من قبل المكتب المذكور وحقه بالتعاقد مع الافراد يجعل المنازعات المتولدة عن هذا التعامل من اختصاص المحاكم العدلية ويزيل عن اعماله الصفة الادارية