المادة 2
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم إشتراعى 59 / 1977 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 59 تاريخ 22/06/1977, article 2, 30/06/1977
مادة 2: الغيت من القانون الصادر بتاريخ 11/2/1956 المواد 2 و6 و 8 و 6 و 22 واستعيض عنها بالنص التالي: يتولى مكتب الحرير انماء انتاج الفيالج والحرير الخام, وتأمين حاجة البلاد من هذه المواد ومشتقاتها والوسائل اللازمة لانتاجها وانماء صناعة نسج الحرير بالطرق الصناعية او الحرفية, وهو يعني بما يلي: 1 - اقامة وتملك وادارة واستثمار المنشآت العائدة لانتاج وحفظ وحضانة بيوض فراش الحرير. 2 - اقامة وتملك وادارة واستثمار المنشآت العائدة الى تجفيف وحفظ وحل فيالج الحرير. 3 - اقامة وتملك وادارة واستثمار مختبرات فحص وتصنيف الفيالج والحرير والمنسوجات الحريرية. 4 - تأمين حاجة البلاد من شتول التوت وبيوض فراش الحرير والفيالج والحرير الخام او المبروم ووسائل انتاج هذه السلع عن طريق الانتاج المحلي او الاستيراد. 5 - تصدير الفائض عن حاجة البلاد من السلع المنصوص عليها في البند 4 اعلاه. 6 - شراء كامل كميات الفيالج "الخضراء" المنتجة على الاراضي اللبنانية. 7 - جمع المعلومات واعداد الدراسات الآيلة الى رسم سياسة متكاملة لانماء انتاج الفيالج والحرير من ناحيتي الكثافة والتوزيع الجغرافي. 8 - وضع الدراسات الاقتصادية والقيام بالابحاث الزراعية والتكنولوجية لانماء انتاج الفيالج والحرير والعمل على تعميم وتنفيذ نتائجها. 9 - اقتراح مشاريع القوانين والانظمة والاتفاقيات اللازمة لانماء انتاج الفيالج والحرير وابداء الرأي, عند الاقتضاء, في مشاريع القوانين والانظمة التي لها علاقة بهذا الانتاج. 10 - المساهمة في تنظيم التعليم والتدريب المهني العائدين لجميع مراحل انتاج الفيالج والحرير. 11 - تنظيم المعارض والمؤتمرات والدعاية اللازمة لهذا القطاع. 12 - فحص وتصنيف الحرير الخام المنتج محليا واعطاء الشهادات اللازمة . 13 - تنظيم ما هو عائد لتسمية "حرير" في التعامل التجاري الداخلي او في التصدير. 14 - اقتراح انشاء الاشخاص المعنويين من القطاع العام او من القطاعين العام والخاص لتحقيق كل او بعض العمليات المنصوص عليها في البنود 1 و 2 و 4 و 5 و 6 اعلاه.