Rulings

State Council 31/01/1966

شورى حكم رقم : 128 /1966

Court
شورى
Number
128/1966
Date
31/01/1966
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، نون
Source
Lebanese University

- مفعول القرار الجمركي الجديد القاضي بفرض ضريبة جديدة فيما خص تطبيقه على البضاعة الموجودة في المنطقة الحرة

-

بما ان المادة 12 من قانون الجمارك نصت على انه "عندما يحصل تعديل او تغيير في التعرفة , وعلى شرط ان تراعى احكام المادة 14 , يحدد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء بالاستناد الى تاريخ تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكتب الجمارك. وبما ان هذه المادة وضعت القاعدة العامة لتحديد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء في حال التعديل او التغيير في التعرفة وأشارت بالوقت ذاته الى شذوذ على هذه القاعدة هي المكرسة بالمادة 14 . وبما ان المادة 14 عادت فنصت على انه "خلافا لاحكام المادتين 12 و 13 , وما لم يتخذ تدبير مخالف, تستفيد من الرسوم الجمركية السابقة البضائع التي هي من الانواع التي زيدت عليها التعرفات والثابت لمصلحة الجمارك انها شحنت راسا الى لبنان قبل تاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة التعرفات." وبما انه يظهر جليا من نص المادتين 12 و 14 المذكورتين اللتين تشيران الواحدة للاخرى انهما عالجتا الرسوم بخصوص البضائع المشحونة الى ذات المقصد وهو لبنان كي تستهلك فيه والا لما وجب تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكتب الجمارك الامر المنصوص عنه في المادة 12 . وبما ان الشحن الى المنطقة الحرة لا يعني حتما انه شحن الى لبنان لاستهلاك البضاعة فيه اذ يمكن اعادة شحنها من المنطقة الحرة الى خارج لبنان بدون ان تعتبر انها دخلت وهذا من جوهر اعتماد المنطقة الحرة. وبما ان الاستثناء الوارد في المادة 14 لا يطبق اذن على البضائع التي تكون مشحونة اصلا الى لبنان لتوضع في الاستهلاك المحلي. وبما ان لا خلاف بين الطرفين على ان البضاعة موضوع الرسم المنازع فيه كانت مشحونة الى المنطقة الحرة عندما صدر القرار الجمركي الجديد بفرض ضريبة جديدة فلا يطبق عليها الاستثناء المشار اليه في المادة 14 . وبما انه اذا كان المستدعي عاد فادخل البضاعة المستودعة الى لبنان فور وصولها اليه فشأنها شأن كل بضاعة موجودة في المنطقة الحرة اراد صاحبها اخراجها منها وادخالها الى لبنان فتطبق عليها احكام المادة 12 من قانون الجمارك.