Rulings

State Council 30/06/1930

شورى حكم رقم : 22 /1930

Court
شورى
Number
22/1930
Date
30/06/1930
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور، نقاش، صباغه
Source
Lebanese University

- مفعول الاعتراض على قرار مجلس الادارة المتعلق بانتخاب المختار دون التلميح الى القرار الوزاري الذي صدقه

-

حيث ان النظر في القضايا الادارية الدائرة على انتخاب المختارين عائد الى المجلس الاداري في المحافظة عملا باحكام المادة 15 من قانون المختارين المؤرخ في 13 كانون الثاني سنة 1928 وحيث ان المجلس المومى اليه قد بت في القضية المرفوعة اليه من احد المستدعين جرجي روكز على ما صرح به المعترضان في استدعائهما الآنف الذكر وحيث كانت مندرجات استدعاء المعترضين المقدمة الى هذه المحكمة تفيد ان المعترضين قد التجأ الى هذه المحكمة باعتبار انها مرجع اعلى للمجالس الادارية وكل اعتراضاتهما تتعلق بعدم صحة الانتخاب الى ان طلبا فسخه وحيث ان غرفة القضايا الادارية القائمة باعمال مجلس الشورى ليست بهذه الصورة المرجع المباشر لمثل هذا الاعتراض وحيث ان المعترضين صرحا بلسان وكيلهما بناء على استيضاح حضرة المحامي العام وذلك في جلسة 30 حزيران سنة 1930 بانهما يعترضان على قرار مجلس الادارة فقط ولا ذكر لاعتراضهما لا تصريحا ولا تلميحا على القرار الوزاري الذي صدق قرار المجلس الاداري لتتمكن هذه المحكمة من بحث القضية بموجب المادة الخامسة من القرار 2668 تاريخ 6 ايلول سنة 1924