Rulings

State Council 06/06/1963

شورى حكم رقم : 966 /1963

Court
شورى
Number
966/1963
Date
06/06/1963
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- اصول احتساب مهلة الطعن المحددة بالاشهر

-

حيث ان الجهة المدعية ربطت النزاع بتاريخ 1956/05/03 وتقدمت بمراجعتها بتاريخ 1956/09/03 فتكون مقبولة شكلا ويقتضي رد الدفع لهذه الناحية لان المهلة المحددة بالاشهر تحسب من تاريخ ابتدائها الى التاريخ الذي يقابله في الاشهر التالية عملا بالمادة 314 من قانون اصول المحاكمات المدنية وليس بعدد الايام على اعتبار كل شهر ثلاثين يوما

- مسؤولية الدولة عن الاضرار التي يحدثها تحوير او توسيع طريق عام عندما يكون سببا في وقف العمل في احدى المؤسسات التجارية

-

حيث ثبت من المستندات المبرزة ومن تقرير الخبير ان الجهة المدعية تستثمر مطحنة كهربائية تقع في العقار رقم 300 منطقة الميدان ببدل ايجار سنوي قدره مئة ليرة لبنانية وان الاشغال العامة التي جرت لتشييد سراي زحله قطعت الطريق الرئيسية الممتدة الى المطحنة وحيث يتبين من افادة مهندس الادارة المثبتة في محضر الاستجواب لدى المحكمة الادارية ان الوصول الى المطحنة بواسطة وسائل النقل الكبيرة قد انقطع تماما بنتيجة بناء حائط دعم بعلو مترين وبردميات بعلو 1,15 مترا على جانب المطحنة وحيث ان هذا الانقطاع قد ادى الى وقف العمل بالمطحنة الكهربائية التي تعمل على نطاق واسع ولكميات كبيرة لا يمكن نقلها الا بوسائل النقل الكبيرة وحيث ان الضرر الذي لحق بالمطحنة سببته الاشغال المشكو منها وهي اضرار لا يمكن تسميتها بالازعاج البسيط الذي ذكرته الدولة في استئنافها مما يقتضي التعويض عنه وحيث ان طلب اجراء المقاصة بين الضرر وبين المنافع التي جنتها الجهة المدعية من الاشغال المشكو منها مردود لان الجهة المدعية لم تستفذ من هذه الاشغال واذا كان من افادة فانه يعود الى مالكي العقار الذي تقع فيه المطحنة وحيث ان مقدار الضرر الذي عينته المحكمة الادارية الخاصة هو معقول وعادل يقتضي تبنيه مع تعديله لجهة الاضرار اللاحقة بالالات باعتبار انه كان يتوجب على الجهة المدعية ان تتخذ تدابير وقاية لا تكلفها اكثر من مئتي ليرة فتمنع المياه والوحل من الوصول الى المطحنة