Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 314

المادة 314 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 314

مادة 314: ان مهل اصول المحاكمة تحدد اما بالساعات واما بالايام واما بالشهور تحسب المهل المحددة بالاشهر من تاريخ ابتدائيها الى التاريخ الذي يقابله في الاشهر التالية وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل الى منتصف الليل التالي

المادة 314 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/314/