Rulings

State Council 20/02/1934

شورى حكم رقم : 8 /1934

Court
شورى
Number
8/1934
Date
20/02/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور
Source
Lebanese University

- في تحديد المستحقين من عائلة صاحب المعاش التقاعدي المتوفي

-

حيث ان المادة 21 من قانون 12 ايار 1931 الواجب تطبيقه في هذه القضية قد نص فيها عمن يستحق المعاش من اعضاء عائلة المأمور صاحب المعاش المتوفي وذكرت بين اعضاء العائلة البنات العازبات وحيث ان القانون المشار اليه وضع تعديلا للقانون السابق له والمؤرخ في 1 ايار سنة 1929 , وحيث انه كان من المنصوص عنه في المادة 21 من القانون السابق ان البنات اذا تزوجن ثم ترملن او حصل طلاقهن فيصبحن مستحقات للمعاش, ولكن حيث ان الشارع حين وضعه القانون الاخير حذف قصدا احكام المادة 21 السابقة فيما يختص بالارامل والمطلقات من البنات وحصر حق الاستفادة من المعاش بالبنات العازبات فقط