المادة 21
مادة 21: ان اعضاء عيلة المأمور او صاحب المعاش المتوفى الذين يحق لهم الحصول على معاش هم: اولا- الزوجة او الزوجات الشرعيات ثانيا- الاولاد الذكور الشرعيون الذين لهم من العمر اقل من ثماني عشرة سنة كاملة ثالثا- المصابون بعلة مقعدة من الاولاد الذكور وان تجاوزت اعمارهم ثماني عشرة سنة كاملة رابعا- البنات العازبات خامسا- الام الارملة سادسا- الاب المقعد المعدم والام الموجودة في عصمته اذا كانت معدمة ايضا. ان عدم اقتدار الاب او الام على القيام باودهما يتحقق اداريا بصورة نهائية غير قابلة الرد
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, article 10, 01/06/1932
مادة 10: يستعاض عن المادة 21 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: ان افراد عائلة المأمور او المتقاعد المتوفى الذين يحق لهم تقاضي المعاش او تعويض الصرف هم: اولا- الزوجة او الزوجات الشرعية شرط ان يكون الزواج قد عقد قبل انقطاع المتوفى عن الخدمة واذا كان قد منح المعاش او تعويض الصرف لاصابته بعلة مقعدة فيشترط ان يكون الزواج قد تم قبل وقوع الحادث الذي اضطره الى الانقطاع عن الخدمة ثانيا- كل ولد من الاولاد الشرعيين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم ثالثا- كل ولد من الاولاد الذين تجاوزوا الثامنة عشرة كاملة من عمرهم اذا كان- مصابا بعلة مقعدة رابعا- كل من البنات العازبات خامسا- الام الارملة سادسا- الاب المقعد المعدم سابعا- الام الموجودة في عصمته اذا كانت ايضا معدمة. وتتحقق الحكومة فقر الاب والام بالطرق الادارية وتكون نتيجة تحقيقها غير قابلة الاعتراض .