State Council 05/04/1934
شورى حكم رقم : 21 /1934
- Court
- شورى
- Number
- 21/1934
- Date
- 05/04/1934
- President
- شكري قرداحي
- Members
- ابو خير، الناطور
- Source
- Lebanese University
- اصول ومهلة الاعتراض على المعاش التقاعدي
-
حيث انه نص في المادة 58 من قانون التقاعد المؤرخ في 12 ايار سنة 1931 ان كل معاش يسجل لا يجوز ان يكون موضوع الاعتراض من قبل الحكومة او من قبل المنتفع بعد انقضاء ستة اشهر على تسليم وثيقة المعاش الى صاحبه