Rulings

State Council 05/04/1934

شورى حكم رقم : 21 /1934

Court
شورى
Number
21/1934
Date
05/04/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور
Source
Lebanese University

- اصول ومهلة الاعتراض على المعاش التقاعدي

-

حيث انه نص في المادة 58 من قانون التقاعد المؤرخ في 12 ايار سنة 1931 ان كل معاش يسجل لا يجوز ان يكون موضوع الاعتراض من قبل الحكومة او من قبل المنتفع بعد انقضاء ستة اشهر على تسليم وثيقة المعاش الى صاحبه