المادة 58
مادة 58: كل معاش سجل لا يجوز ان يكون موضوع الاعتراض من قبل الحكومة او من قبل المنتفع بعد انقضاء ستة اشهر على تسليم وثيقة المعاش الى صاحبه اما المعاشات التي تستبدلها الدولة حتما بمقتضى احكام المادة 59 الاتية فتبتدىء المهلة المذكورة فيما يتعلق بها من تاريخ دفع المال الذي جعل بدلا لها. ولا يقبل اي اعتراض على قيمة تعويض الصرف سواء كان من قبل الحكومة او من قبل المنتفع اذا لم يقدم في خلال ستة الاشهر التي تلي تاريخ دفع التعويض .