Rulings

State Council 23/03/1935

شورى حكم رقم : 17 /1935

Court
شورى
Number
17/1935
Date
23/03/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- مهلة الترشيح للانتخابات البلدية

-

بما ان المادة 33 من القرار الصادر من المفوض السامي بتاريخ 2 كانون الثاني سنة 1934 عدد 2 توجب على المرشح للانتخابات ان يصرح بترشيحه قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل وان كل تصريح مخالف لهذه المادة يعد باطلا غير مقبول وبما ان النص الوارد في المادة 33 من القرار المذكور ورد على اطلاقه ولا يمكن ان يطبق فقط على انتخابات الدورة الاولى دون انتخابات الدورة الثانية بل يجب ان يشمل اي انتخاب كان وبأي دورة كانت