Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2916 تاريخ 12/01/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

مادة 33: كل لبناني يرشح نفسه للانتخابات العامة الجزئية في منطقة ليس لها الا عضو واحد في المجلس النيابي, وكل لبناني يرسح نفسه منفردا, وكل فريق من اللبنانيين يتفق على وضع قائمة في المناطق التي تحق لهم انتخاب عدة اعضاء للمجلس النيابي- يجب عليهم ان يعينوا في تصريح قانوني مصدق, المنطقة التي يريدون ترشيح انفسهم فيها. وهذا التصريح يودع مركز الحكومة في بيروت مقابل وصل وقتي قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام على الاقل. وبعد خمسة ايام يعطى الوصل النهائي

المادة 33 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181226/article/33/