Rulings

State Council 22/05/1935

شورى حكم رقم : 46 /1935

Court
شورى
Number
46/1935
Date
22/05/1935
President
شفيق الحلبي
Members
الناطور، لالوه
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق تعويض الصرف من الخدمة عن المأمور المتوفي

-

وبما انه بموجب المادة 21 من قانون 12 ايار سنة 1931 لا يعطى تعويض صرف من الخدمة الى شقيقات المأمورين المتوفين بعد ان يكونوا صرفوا من وظائفهم انما هذا التعويض يمنح الى الاباء والامهات والنساء والاولاد