State Council 22/05/1935
شورى حكم رقم : 46 /1935
- Court
- شورى
- Number
- 46/1935
- Date
- 22/05/1935
- President
- شفيق الحلبي
- Members
- الناطور، لالوه
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق تعويض الصرف من الخدمة عن المأمور المتوفي
-
وبما انه بموجب المادة 21 من قانون 12 ايار سنة 1931 لا يعطى تعويض صرف من الخدمة الى شقيقات المأمورين المتوفين بعد ان يكونوا صرفوا من وظائفهم انما هذا التعويض يمنح الى الاباء والامهات والنساء والاولاد