State Council 13/08/1998
شورى حكم رقم : 757 /1998
- Court
- شورى
- Number
- 757/1998
- Date
- 13/08/1998
- President
- جوزف شاوول
- Members
- بوجي، غندور
- Source
- Lebanese University
- في صلاحية قاضي الانتخاب للبت بنتائج انتخاب رئيس المجلس البلدي ونائبه
-
بما ان ما يدلي به المستدعى ضدهما المطعون بانتخابهما لجهة عدم تطبيق الاصول الموجزة لا يقع في محله القانون لان المادة 102 من نظام هذا المجلس تنص على تطبيق الاصول الموجزة في المراجعات المنصوص عليها في المادة 63 منه اي في النزاعات التعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية كالبلديات والهيئات الاختيارية وسواها وبما ان هذا النص جاء شاملا للمجالس الادارية على اطلاقها وجاءت الاشارة الى المجالس البلدية والهيئات الاختيارية على سبيل المثل لا الحصر حيث بدأت العبارة بحرف العطف الدال على التمثيل لا التعداد الحصري وانتهت بكلمة "وسواها" للتوكيد على ان الاصول الموجزة تطبق في المنازعات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية على اطلاقها وبما ان انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس البلدي هو حتما من فئة انتخابات المجالس الادارية فضلا عن انه جزء من انتخابات المجالس البلدية ويشكل عملية متممة للمرحلة الاولى من هذه الانتخابات المتمثلة في انتخاب اعضاء المجالس البلدية ويخضع للاحكام المتعلقة بانتخاب الهيئات البلدية ولا يعتبر عملا ادارية خاضعا لمراقبة مجلس شورى الدولة بوصفه المحكمة الادارية العادية للقضايا الادارية Juge administratif de droit commun وبما ان الطعن في قانونية العملية الانتخابية بحد ذاتها او في النتائج المترتبة عليها كالتي تتعلق بتأليف المجلس البلدي قبل انتخاب الرئيس او نائب الرئيس وفي تلك التي تتعلق باهلية Ineligibilite-Capacite بعض الاعضاء المنصوص عليها في المادة 27 وما يليها من قانون البلديات وفي تلك التي تتعلق ايضا بحالة التمانع المنصوص عليها في المادة 28 وما يليها من ذات القانون المعطوفة على احكام المادة 22 من القانون رقم 665/97 كل ذلك يدخل في مفهوم الاعمال الانتخابية والنتائج المترتبة عليها ويدخل في صلاحية قاضي الانتخاب ويطبق عليها الاصول الموجزة قرار رقم 814 تاريخ 1998/7/9 اخلاص سمعان عيسى وجهاد ميشال الخوري/الدولة - وزارة الداخلية وجان جرجي الخوري قرار رقم 155 تاريخ 1970/4/23 ابراهيم مرتضى/الدولة- وزارة الداخلية - وبلدية بعلبك Encycl. Dalloz - Contentieux Administratif- Vo Elections Contentieux Electoral No 10 a 13
- اصول انتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال الدعوة الى جلسة انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية بكفيا المحيدثة وبالتالي ابطال نتيجة الانتخاب الجاري في هذه الجلسة التي عقدت بتاريخ 1998/6/3 بسبب عدم توجيه الدعوة اليه خطيا قبل ثلاثة ايام على الاقل باعبتاره عضوا في المجلس البلدي وفقا للنتائج التي اعلنها وزير الداخلية في وسائل الاعلام مساء يوم الاثنين الواقع في 1998/5/25 والتي نقلتها عنه الصحف صباح اليوم التالي وبما ان المستدعى ضدها تطلب رد المراجعة لان اعلان اسم المستدعي بين الفائزين بني خطأژعلى افتراض ان للمحيدثة ثلاثة ممثلين في المجلس البلدي مع العلم ان قرار دعوة الناخبين تضمن تحديد عدد اعضاء المجلس البلدي لبلدية بكفيا - المحيدثة ب 15 عضوا منهم اثنان للمحيدثة وانه لا يعول قانونا الا على النتائج النهائية التي يبلغها وزير الداخلية الى المحافظ او القائمقام سندا للمادة 18 من القانون رقم 665/97 وبالتالي فان طلب ابطال الدعوة الى انتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس البلدي بسبب عدم دعوة المستدعي الى جلسة الانتخاب يعتبر مردودا وبما انه وان يكن اعلان وزير الداخلية النتائج النهائية وأسماء المرشحين عبر وسائر الاعلام رسميا, يعتبر وفقا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 18 من القانون رقم 665/97 اعلانا رسميا للنتائج مرتبا لمفاعيله القانونية فان حصول خطأ مادي في هذا الاعلان لا يمنح المعلن فوزه خطأ اي حق مكتسب ناتج عن هذا الاعلان ويبقى للادارة ان تجري تصحيحا لهذا الخطا كما يعود لهذا المجلس عند الاقتضاء اجراء هذا التصحيح وبما ان قرار وزير الداخلية رقم 23 تاريخ 1998/4/16 بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية وتحديد اعضاء المجالس البلدية حدد اعضاء المجلس البلدي لبلدية بكفيا - المحيدثة ب 13 عضوا عن بكفيا وعضوين عن المحيدثة وبما ان اعلان وزير الداخلية اسم المستدعي بين الفائزين عن المحيدثة وقد جاء ترتيبه الثالث من حيث عدد الاصوات بني خطأ على افتراض ان المحيدثة ثلاثة ممثلين في المجلس البلدي مما يخالف قرار دعوة الناخبين وتحديد عدد اعضاء المجالس البلدية الذي حدد ممثلي المحيدثة في المجلس البلدي باثنين وقد اجرى تصحيحا لهذا الخطأ في كتابه الموجه الى قائمقام المتن رقم 280/ ص.م تاريخ 1998/5/29 ولم يعد المستدعي بناء عليه بين الفائزين بعضوية المجلس البلدي وبما ان دعوة القائمقام اعضاء مجلس بلدية بكفيا - المحيدثة الى جلسة لانتخاب رئيس ونائب للرئيس دون دعوة المستدعي تعتبر بالتالي صحيحة وكذلك نتائج الانتخابات التي جرت في هذه الجلسة مما يقتضي معه رد المراجعة في الاساس