المادة 22
(عدلت بموجب قانون 130 / 2010 )
لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية المجلس البلدي وبين:
1 - عضوية المجلس النيابي او تولي منصب وزاري.
2 - المختارية او عضوية المجلس الاختياري.
3 - القضاء.
4 - وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.
5 - رئاسة او عضوية مجالس ادارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.
6 - ملكية امتياز او وظائفه في نطاق البلدية.
7 - عضوية او وظائف الهيئات او اللجان المكلفة ادارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية لا يجوز لرئيس البلدية ونائبه ان يترشحا للانتخابات النيابية الا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايتهما او استقالتهما تطبق هذه المادة على المجالس البلدية التي تنتخب بعد نفاذ هذا القانون.
«يستثنى من احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية من ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها، شرط ان لا يتقاضوا أية مخصصات من الصندوق البلدي».
Possibly affected, check: قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000, article 74 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة التالية) by قانون رقم 130 تاريخ 24/08/2010, article 1, 02/09/2010
يضاف الى نص المادة 22 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 الفقرة التالية:
«يستثنى من احكام هذه المادة افراد الهيئة التعليمية من ملاك الجامعة اللبنانية أو المتفرغون لديها أو المتعاقدون معها، شرط ان لا يتقاضوا أية مخصصات من الصندوق البلدي».
Rulings that applied this article · 4, as the Lebanese University links them.